المادة 1
اجيز للحكومة اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات على اساس القاعدة الاثني عشرية قياسا على ارقام الاعتمادات المرصدة في موازنة 2005 على ان يؤخذ بالاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها في اعتمادات في الجزء الاول من الموازنة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول شباط 2006.