المادة 1
مادة 1: الغيت عبارة «ومؤسسات القطاع الخاص» من عنوان المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 ومن المادة الأولى منه.
مرسوم رقم 16237 02/02/2006
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)
بناء على المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/4/1994 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) المعدل بالمرسومين رقم 3066 تاريخ 26/5/2000 ورقم 15215 تاريخ 27/9/2005
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2005-2006 تاريخ 28/12/2005)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت عبارة «ومؤسسات القطاع الخاص» من عنوان المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 ومن المادة الأولى منه.
مادة 2: اضيفت إلى آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 الفقرة التالي نصها: «يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة