All legislation

مرسوم Decree No. 16237 02/02/2006

تعديل المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص)

Type
مرسوم · Decree
Number
16237
Date
02/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16237 تاريخ 02/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)

بناء على المرسوم رقم 5112 تاريخ 27/4/1994 (تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات) المعدل بالمرسومين رقم 3066 تاريخ 26/5/2000 ورقم 15215 تاريخ 27/9/2005

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 103/2005-2006 تاريخ 28/12/2005)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/1/2006

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت عبارة «ومؤسسات القطاع الخاص» من عنوان المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 ومن المادة الأولى منه.

المادة 2

مادة 2: اضيفت إلى آخر المادة الأولى من المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 الفقرة التالي نصها: «يراعى في تنفيذ هذه المادة أحكام القانونين الصادرين بتاريخ 30/4/1959 (تنظيم عيد العمل) وبتاريخ 21/11/1962 (وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاستقلال)».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة