ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم 7331 تاريخ 2/10/1995 ورقم 11668 تاريخ 15/1/1998 ورقم 10783 تاريخ 6/9/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني)
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة والاصلاح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3796/6 تاريخ 5/5/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية النهضة والاصلاح ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني» الكائنة على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي: الماكياج ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الوشم التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ التدليك ـ نزع الشعر الكترونيا.
مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «الضرب على الآلة الكاتبة» و«مركب ومصلح راديو وتلفزيون» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني