All legislation

مرسوم Decree No. 16220 01/02/2006

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني"

Type
مرسوم · Decree
Number
16220
Date
01/02/2006
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2006, p. 546/547
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16220 تاريخ 01/02/2006
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم 7331 تاريخ 2/10/1995 ورقم 11668 تاريخ 15/1/1998 ورقم 10783 تاريخ 6/9/2003 (المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النهضة والاصلاح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3796/6 تاريخ 5/5/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية النهضة والاصلاح ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات والغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم «المهنية اللبنانية للعلوم والتخصص التقني» الكائنة على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالي: الماكياج ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الوشم التجميلي ـ تقليم الأظافر ـ التدليك ـ نزع الشعر الكترونيا.

المادة 3

مادة 3: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي «الضرب على الآلة الكاتبة» و«مركب ومصلح راديو وتلفزيون» لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني