المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 2
قرار رقم 9230 31/12/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما أحكام المادة 181 منه،
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،
وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/12/2004،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/05/19 تاريخ 23/5/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة