All legislation

قرار Decision No. 9230 31/12/2005

شطب "شركة الاستثمار التجارية"عن لائحة المؤسسات المالية.

Type
قرار · Decision
Number
9230
Date
31/12/2005
Official Gazette
Issue 9, 16/02/2006, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9230 تاريخ 31/12/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على أحكام قانون النقد والتسليف ولا سيما أحكام المادة 181 منه،

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على القرار الأول من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 29/12/2004،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/05/19 تاريخ 23/5/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة المؤسسات المالية اسم «شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل.» المسجل في هذه اللائحة تحت الرقم 2

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة