جميع التشريعات

قرار رقم 21 30/01/2006

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
30/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 991/992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 30/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 5/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في النورة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة النورة. مركزها: بلدة النورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /617.500/ ل.ل. ستماية وسبعة عشر ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الإرشاد والتوجيه الزراعي وتأمين معدات زراعية. 2 ـ تحسين الانتاج وتأمين تسويقه وتصريفه. 3 ـ تأمين مواد التعليب والنقل وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تأمين الأسمدة والأدوية والبذور والشتول. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/1/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه