المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في النورة ـ عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة النورة. مركزها: بلدة النورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /617.500/ ل.ل. ستماية وسبعة عشر ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الإرشاد والتوجيه الزراعي وتأمين معدات زراعية. 2 ـ تحسين الانتاج وتأمين تسويقه وتصريفه. 3 ـ تأمين مواد التعليب والنقل وشق الطرقات واستصلاح الأراضي الزراعية. 4 ـ تأمين الأسمدة والأدوية والبذور والشتول. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.