جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9260 16/02/2006

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (المتعلق بالبيانات الاحصائية).

النوع
قرار وسيط
الرقم
9260
التاريخ
16/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9260 تاريخ 16/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف إلى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: «بالإضافة إلى النسخة الورقية، يتم إرسال الأنموذج {BBR-2} على أسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (Excel) دون أي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الأول من العام 2006».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه