إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 و179 منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الإيجار التمويلي لا سيما المادة 20 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الفقرة التالي نصها: «بالإضافة إلى النسخة الورقية، يتم إرسال الأنموذج {BBR-2} على أسطوانة ممغنطة معدة بواسطة برنامج (Excel) دون أي تعديل بالشكل وذلك اعتبارا من الفصل الأول من العام 2006».
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 شباط 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه