جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 9258 13/02/2006

تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الاساسي رقم 7933 تاريخ 27/09/2001

النوع
قرار وسيط
الرقم
9258
التاريخ
13/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 11, 23/02/2006, ص. 997/998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 9258 تاريخ 13/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 13 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من كل مؤسسة صرافة عند إصدارها أي شيك تتجاوز قيمته /10000/ د.أ. أو ما يعادلها أن تزود فورا المصرف المسحوب عليه باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك، لا سيما ما يفيد إن كان الشيك مسحوبا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 شباط 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه