المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: «يطلب من كل مؤسسة صرافة عند إصدارها أي شيك تتجاوز قيمته /10000/ د.أ. أو ما يعادلها أن تزود فورا المصرف المسحوب عليه باشعار يتضمن معلومات عن العملية موضوع الشيك، لا سيما ما يفيد إن كان الشيك مسحوبا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموالا نقدية أم لا، وعن مصدر هذه الأموال ووجهتها وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي».