جميع التشريعات

علم وخبر رقم 66 25/02/2006

تأسيس جمعية باسم:"المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الالغام والقذائف الغير منفجرة" مركزها: كفر جوز - قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
66
التاريخ
25/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1079/1081
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 14/10/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 66 تاريخ 25/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2352 تاريخ 30/1/2006،

بناء على موافقة وزارة الدفاع الوطني بموجب كتابها رقم 103/غ ع/و،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة». مركزها: كفرجوز ـ ملك عفيف رشيد حيدر ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ العمل على تنظيف حقول الألغام وتأهيل الأراضي المنظفة، تمهيدا لإعادة استثمارها في الزراعة والعمران. 2 ـ العمل مع الجيش اللبناني في كافة المجالات المختصة في تنظيف الأراضي اللبنانية من الألغام والقذائف الغير منفجرة والقنابل العنقودية. 3 ـ تنظيم حملات توعية بالتعاون مع الجيش اللبناني للتوعية من مخاطر الألغام ومخلفات القذائف الغير منفجرة وذلك لرفع مستوى الوقاية لدى العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، وأن يتم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الجيش اللبناني والجمعية المذكورة قبل المباشرة بتنفيذ أي نشاط يتعلق ببرنامج نزع الألغام في لبنان. المؤسسون السادة: حسن السيد محمد هاشم حنا خليل مارون علي أحمد عليق نزيه أحمد أرناؤط فضل إبراهيم زريق عفيف غانم سلوم عماد علي توبي إبراهيم محمد غصين أحمد حسين صفا علي نعمة الله حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عفيف غانم سلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت