جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1739 14/10/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 66/أد تاريخ 25/2/2006 للجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» مركزها: كفرجوز ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
1739
التاريخ
14/10/2010
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/2010, ص. 6783
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1739 تاريخ 14/10/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14718 تاريخ 19/8/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المنظمة الوطنية اللبنانية لنزع الألغام والقذائف الغير منفجرة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 66/أد تاريخ 25/2/2006، وأصبحت على النحو التالي: مركزها: برج قلاويه ـ مفرق الصوانة ـ ملك ابراهيم غصين ـ قضاء النبطية. بدلا من: كفرجوز ـ ملك عفيف رشيد حيدر ـ قضاء النبطية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود