المادة 65
تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:
1- نوع السلفة.
2- مقدار السلفة.
3- وجهة الانفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.
4- اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم بتقديمها عند الاقتضاء.
5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لستديد السلفة نهائيا على ان لا تتجازو 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة على ابعد حد.