النص الكامل

مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 نافذ

المادة 65

المادة 65

تعطى السلفة الطارئة بقرار من الرئيس بعد تأشير مراقب عقد النفقات ويحدد في هذا القرار:

1- نوع السلفة.

2- مقدار السلفة.

3- وجهة الانفاق والتنسيب والرقم التسلسلي لطلب حجز الاعتماد.

4- اسم القيم على السلفة ووظيفته ونوع الكفالة التي يلزم بتقديمها عند الاقتضاء.

5- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لستديد السلفة نهائيا على ان لا تتجازو 31 كانون الاول من السنة المالية المختصة على ابعد حد.

المادة 65 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213143/article/65/