المادة 66
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا الى القرار القاضي باعطائها ويجري الدفع من صندوق المؤسسة او من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس /المدير العام والمحتسب.
مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 نافذ
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه ويوقعه المحتسب استنادا الى القرار القاضي باعطائها ويجري الدفع من صندوق المؤسسة او من حسابها لدى مصرف لبنان بموجب شيكات موقعة من الرئيس /المدير العام والمحتسب.
المادة 66 من مرسوم رقم 14639 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213143/article/66/