جميع التشريعات

قرار رقم 144 01/12/2005

ترخيص جمعية شبابية باسم "اجيال"

النوع
قرار
الرقم
144
التاريخ
01/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1118/1119
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006 (Art. 1)
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 144 تاريخ 01/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في إنشائها وإلغائها وممارسة نشاطاتها)،

بناء على الطلب المقدم لترخيص جمعية شبابية والمسجل تحت رقم 892/د تاريخ 16/3/2004،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 19989 تاريخ 12/11/2005،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: منيرة حسن الخطيب ـ عاطف شريف عبد الله ـ حسن محمد هيثم الخطيب ـ ميادة نزار الخطيب ـ محمد هيثم حسن الخطيب ـ الشيخ معين رفيق الخطيب ـ رياض محمد هيثم الخطيب بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «أجيال». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، بلدة مزبود. غايتها: الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغايات تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. ـ الاهتمام بالألعاب الترفيهية ولا سيما لعبتي الداما وطاولة الزهر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 1 كانون الأول 2005 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت