المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: منيرة حسن الخطيب ـ عاطف شريف عبد الله ـ حسن محمد هيثم الخطيب ـ ميادة نزار الخطيب ـ محمد هيثم حسن الخطيب ـ الشيخ معين رفيق الخطيب ـ رياض محمد هيثم الخطيب بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «أجيال». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء الشوف، بلدة مزبود. غايتها: الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغايات تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. ـ الاهتمام بالألعاب الترفيهية ولا سيما لعبتي الداما وطاولة الزهر.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الأخيرة) by قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006, article 1, 19/01/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 بحيث تلغى الفقرة الأخيرة فتصبح الغاية من تأسيس الجمعية: ـ الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغاية تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. والباقي دون تعديل.
Edited in part (الفقرة الأخيرة) by قرار رقم 1 تاريخ 04/01/2006, article 1, 02/03/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 144/1/2005 تاريخ 1/12/2005 بحيث تلغى الفقرة الأخيرة فتصبح الغاية من تأسيس الجمعية: ـ الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي. ـ إقامة نشاطات لتشجيع العمل التطوعي وإقامة مخيمات للشباب والأولاد لغاية تثقيفية واجتماعية وترويحية وفنية. والباقي دون تعديل.