جميع التشريعات

مرسوم رقم 16449 27/02/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
16449
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1135/1136
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16449 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، المسجل برقم 18492 تاريخ 22/10/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 10425 تاريخ 16/7/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة لمؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا شارع المينا ـ العقار رقم 29 وطى سلام ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذا الرخصة لغاية 31/12/2005،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف