إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، المسجل برقم 18492 تاريخ 22/10/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10425 تاريخ 16/7/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة لمؤسسة سمير سبور لصاحبها سمير انطوان كميد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا شارع المينا ـ العقار رقم 29 وطى سلام ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذا الرخصة لغاية 31/12/2005،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف