النص الكامل

مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 نافذ

المادة 4

المادة 4

تلغى المادة 8 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:

«يحال الطلب على ثلاث نسخ إلى المجلس الوطني للمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها إلى البلديات المختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد. ويقصد بالبلديات المختصة تلك التي يقع المشروع في نطاقها.

تعلم البلديات أو المخاتير الجمهور عن الطلب ببلاغات تلصق على أبوابها وتتلقى الاعتراضات من الأشخاص المقيمين ضمن النطاق البلدي أو على مسافة 3000م. مع مراعاة أحكام المادة 51 من قانون البلديات، يكون قرار المجلس البلدي المختص، في حال عدم الموافقة، معللا وملزما».

المادة 4 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213187/article/4/