النص الكامل

مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 نافذ

المادة 5

المادة 5

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 11 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:

«يتم ختم السجلات الخاصة المنصوص عنها في الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم رقم 8803/2002 بأرقامها التسلسلية من قبل المديرية العامة للبيئة. على القوى الأمنية التأكد عند الطلب من سائق الشاحنة من المعلومات الواردة أعلاه. على أصحاب الاستثمار إبراز دفاتر الذمة عند الطلب من قبل المديرية العامة للبيئة.

يجري مطابقة الكميات الواردة في دفاتر الذمة مع الكميات المصرح عنها من قبل المهندس المشرف. وعلى أصحاب الاستثمار تقديم دفاتر ايصالات برقم تسلسلي تعطى للشاحنات تضم المعلومات التالية:

11 ـ 1 اسم المستثمر.

11 ـ 2 مصدر البضاعة/الحمولة.

11 ـ 3 نوع البضاعة/الحمولة.

11 ـ 4 اسم السائق ـ اسم مالك الشاحنة ـ رقم الشاحنة.

11 ـ 5 حمولة الشاحنة ـ الوزن الفارغ ووزنها محملة.

11 ـ 6 وجهة النقل.

11 ـ 7 اسم وتوقيع المستثمر والتاريخ.

11 ـ 8 توقيع المستلم والتاريخ».

المادة 5 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213187/article/5/