النص الكامل

مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 نافذ

المادة 8

المادة 8

تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته وتستبدل بالنص التالي:

«تضبط المخالفات من قبل عناصر قوى الأمن أو الشرطة البلدية أو مراقبي وزارة البيئة على خمس نسخ تودع واحدة لدى مراجعها والثانية لدى النيابة العامة في المحافظة والثالثة لدى المحافظ والرابعة لدى المجلس الوطني للمقالع والخامسة لدى وزارة البيئة».

المادة 8 من مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213187/article/8/