المادة 7
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 23 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«إن أي عملية ترتيب أو تسوية للأرض يمكن أن ينتج عنها مواد فائضة من صخور و/أو رمول تخضع لاستيفاء رسوم وبدلات استثمار عند صدور قرار الترخيص لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وفقا للأنظمة المعمول بها كما تستوجب تقديم كتاب ضمان مصرفي لحسن تنفيذ الأعمال تحدد قيمته من قبل وزارة البيئة بناء على نوع وشكل وحجم الكميات المستخرجة».
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 46 تاريخ 17/06/2009, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 48 تاريخ 17/06/2009, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 47 تاريخ 17/06/2009, المادة 2 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.