جميع التشريعات

قرار رقم 26 16/02/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية الزراعة العضوية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
16/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 13, 09/03/2006, ص. 1199-1200
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 150 تاريخ 05/07/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 16/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في جديدة القيطع ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /565.000/ل.ل. خمسماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المكننة الحديثة والآلات الزراعية المتطورة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة العضوية للزراعة. 3 ـ تحسين الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ إدخال طرق الزراعة العضوية في نطاق عمل التعاونية. 5 ـ مساعدة أعضاء التعاونية عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/2/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه