النص الكامل

قرار رقم 26 تاريخ 16/02/2006 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية الزراعة العضوية في جديدة القيطع ـ عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: جديدة القيطع. مركزها: جديدة القيطع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /565.000/ل.ل. خمسماية وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المكننة الحديثة والآلات الزراعية المتطورة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة العضوية للزراعة. 3 ـ تحسين الانتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ إدخال طرق الزراعة العضوية في نطاق عمل التعاونية. 5 ـ مساعدة أعضاء التعاونية عند حدوث الكوارث الطبيعية وعند الضرورة.

المادة 1 من قرار رقم 26 تاريخ 16/02/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213228/article/1/