المادة 1
مادة 1: صدق مشروع إنشاء حدائق عامة في منطقة صوفر العقارية من قضاء عاليه كما هو مبين على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، وتعتبر من المنافع العامة.
مرسوم رقم 16565 13/03/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5452 تاريخ 17/4/1973 والمتعلق بالتصميم التوجيهي والتفصيلي العام للحدائق العامة في صوفر (قضاء عاليه)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية صوفر رقم 14 تاريخ 6/6/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 6/7/2005 المحضر رقم 31،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق مشروع إنشاء حدائق عامة في منطقة صوفر العقارية من قضاء عاليه كما هو مبين على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، وتعتبر من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي