All legislation

مرسوم Decree No. 16565 13/03/2006

اعتبار مشروع إنشاء حدائق عامة، في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه)، من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16565
Date
13/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1292-1293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16565 تاريخ 13/03/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5452 تاريخ 17/4/1973 والمتعلق بالتصميم التوجيهي والتفصيلي العام للحدائق العامة في صوفر (قضاء عاليه)،

وبعد الاطلاع على قرار بلدية صوفر رقم 14 تاريخ 6/6/2005،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 6/7/2005 المحضر رقم 31،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق مشروع إنشاء حدائق عامة في منطقة صوفر العقارية من قضاء عاليه كما هو مبين على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 5000/1، وتعتبر من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي