إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فتية الإيمان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21131 تاريخ 23/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فتية الإيمان الخيرية». مركزها: بريتال ـ سكة سرعين ـ ملك علي هولو طليس ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ مساعدة الأيتام والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه، بغية بناء جيل واع ومنفتح ملئه الأمل والطموح. 2 ـ المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي. 3 ـ إنشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الأساسي عن طريق إنشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد نايف المصري محمد ابراهيم مظلوم محمد احمد صالح حسن حمد مظلوم علي هولو طليس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد نايف المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت