All legislation

علم وخبر Notice of association No. 79 09/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية فتية الإيمان الخيرية» مركزها: بريتال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
79
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1314-1315
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2042 تاريخ 07/11/2019 (the text)
علم وخبر رقم 225 تاريخ 15/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 79 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية فتية الإيمان الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21131 تاريخ 23/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية فتية الإيمان الخيرية». مركزها: بريتال ـ سكة سرعين ـ ملك علي هولو طليس ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ مساعدة الأيتام والفقراء بكافة الوسائل الهادفة لدعمه، بغية بناء جيل واع ومنفتح ملئه الأمل والطموح. 2 ـ المساعدة على تنمية الجيل الصاعد وتحسين سلوكه عن طريق الدعم الثقافي والعلمي. 3 ـ إنشاء ميتم تابع للجمعية مع كافة تجهيزاته ومتطلباته خدمة لهدف الجمعية الأساسي عن طريق إنشاء مكتبة عامة تابعة لهذا الميتم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد نايف المصري محمد ابراهيم مظلوم محمد احمد صالح حسن حمد مظلوم علي هولو طليس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد نايف المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت