جميع التشريعات

قرار رقم 81 06/03/2006

تعديل القرار93/1 تاريخ 14/3/20005 .تحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
06/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 14, 16/03/2006, ص. 1332-1333
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 500 تاريخ 21/09/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 06/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،

بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 381/6 تاريخ 22/2/2006،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند الرابع من الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري ليصبح على الشكل التالي: 4 ـ اللحوم المجمدة الحد الأقصى لوصولها إلى لبنان اعتبارا من تاريخ الإنتاج (production date): ستة أشهر المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارا من تاريخ الإنتاج production date): سنة وشهران للحوم الأبقار تسعة أشهر للحوم الأغنام

المادة 2

مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 كما هي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 ـ 3 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي