إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه،
بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 الصادر عن وزير الزراعة والمتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 381/6 تاريخ 22/2/2006،
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند الرابع من الجدول الوارد في المادة الثالثة من القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 المتعلق بتحديد مهل وصول شحنات اللحوم ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري ليصبح على الشكل التالي: 4 ـ اللحوم المجمدة الحد الأقصى لوصولها إلى لبنان اعتبارا من تاريخ الإنتاج (production date): ستة أشهر المدة القصوى لصلاحيتها للاستهلاك البشري اعتبارا من تاريخ الإنتاج production date): سنة وشهران للحوم الأبقار تسعة أشهر للحوم الأغنام
مادة 2: تبقى باقي مواد القرار رقم 93/1 تاريخ 14/3/2005 كما هي دون تعديل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6 ـ 3 ـ 2006
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي