جميع التشريعات

قرار رقم 50 15/03/2006

تعديل القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005 تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
50
التاريخ
15/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 15, 23/03/2006, ص. 1401-1402
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 221 تاريخ 31/05/2007 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 50 تاريخ 15/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،

بناء على القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005 (تعيين السيد ايف القصير خبيرا شرعيا لدى إدارة الجمارك)،

بناء على الطلب المقدم من المهندس الكيميائي السيد ايف ناصيف القصير الرامي إلى توسيع نطاق خبرته الشرعية،

بناء على الإفادة الصادرة عن نقابة المهندسين بتاريخ 18 نيسان 2005،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون ابو خليل