إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،
بناء على الملحق رقم 5 لمذكرة المجلس الأعلى للجمارك رقم 1471، تاريخ 5 نيسان 2001 وتعديلاته (شروط تعيين الخبراء الشرعيين لدى إدارة الجمارك)،
بناء على القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005 (تعيين السيد ايف القصير خبيرا شرعيا لدى إدارة الجمارك)،
بناء على الطلب المقدم من المهندس الكيميائي السيد ايف ناصيف القصير الرامي إلى توسيع نطاق خبرته الشرعية،
بناء على الإفادة الصادرة عن نقابة المهندسين بتاريخ 18 نيسان 2005،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 419/2005، تاريخ 27 آب 2005، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد ايف ناصيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصول 28 إلى 38 ضمنا والفصلين 39 و40 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 221 تاريخ 31/05/2007, المادة 1, 07/06/2007
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار رقم 50/2006، تاريخ 15 آذار 2006، ليصبح على النحو التالي: يعين السيد إيف القصير بصفة «خبير شرعي» لدى إدارة الجمارك في مجالي الصفة والنوع لأصناف البضائع العائدة للفصلين 15 و22 والفصول 25 إلى 40 ضمنا من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2006
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
ادمون ابو خليل