المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )
تعاريف:
يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:
- «المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».
- «مهام منظمة»: هي المهام التي يرى مصرف لبنان، ضرورة توفر بعض المؤهلات في من يزاولها داخل «المؤسسة».
- «مهام ذات نفوذ» هي «المهام المنظمة» التي تخول الشخص المولج بممارستها بنفوذ هام في تسيير شؤون «المؤسسة».
- «الشخص المكلف»: هو الشخص الذي يمارس إحدى «المهام المنظمة» والحائز على المؤهلات المفروضة لممارستها.
- «شخص تحت الإشراف»: هو كل شخص غير حائز على المؤهلات المفروضة في «الشخص المكلف» ويمارس إحدى المهام المنظمة» .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (تعريف «المؤسسة») بموجب قرار وسيط رقم 12319 تاريخ 16/08/2016, المادة 1, 25/08/2016
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (تعريف «المؤسسة») بموجب قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, المادة 2, 24/08/2017
يلغى نص تعريف «المؤسسة» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
««المؤسسة»: أي مصرف أو مؤسسة مالية أو شخص خاضع لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف «كونتوار تسليف».»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (تعريف «شخص تحت الإشراف») بموجب قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, المادة 3, 24/08/2017
يلغى نص تعريف «شخص تحت الإشراف» الوارد في المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
««شخص تحت الإشراف»: هو كل شخص غير حائز على المؤهلات المفروضة في «الشخص المكلف» ويمارس إحدى «المهام المنظمة.»».