المادة 10
الغيت هذه المادة بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
تعطى «المؤسسة» مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2008 لتسوية أوضاع الأشخاص المولجين حاليا بالمهام المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» أو الذين ستتعاقد معهم «المؤسسة»، قبل تاريخ 30/6/2008، بهدف مزاولتهم «لمهام منظمة».
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, المادة 6, 24/09/2009
مادة 6: يلغى نص كل من المادة الثامنة والمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .