المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 )
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.
التعديلات على هذه المادة · 4، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, المادة 5, 24/09/2009
مادة 5: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "على كل مؤسسة" أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة "مهام منظمة" وذلك قبل تاريخ 30/6/2011".
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10657 تاريخ 21/02/2011, المادة 2, 10/03/2011
مادة 2: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» ان تقوم بما يلزم بغية حصول اي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة كما يلي: - القوانين والأنظمة المالية اللبنانية ---- 30/06/2013 - Securities Examination --- 31/12/2012 - Investments & Risks Examination --- 31/12/2012 - Risk in Financial Services --- 30/06/2012 - International Introduction to Investment --- 30/06/2012 - Financial Derivatives --- 30/06/2012
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 11548 تاريخ 23/09/2013, المادة 1, 10/10/2013
مادة 1: يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: «على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12631 تاريخ 10/08/2017, المادة 5, 24/08/2017
يلغى نص المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي:
«على كل «مؤسسة» أن تقوم بما يلزم بغية حصول أي شخص خاضع لشروط هذا القرار على المؤهلات والشروط المطلوبة لمزاولة «مهام منظّمة» وذلك ضمن المهل المحددة في «جدول المهل» المرفق بهذا القرار على ان تقوم ال «مؤسسة»، سنويا، باخضاع الموظفين للامتحانات المطلوبة بنسبة لا تقل عن 20÷ من كل شهادة.
يمنح الشخص الذي يتولى احدى «المهام المنظمة» مهلة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة هذه المهمة للحصول على المؤهلات والشروط المطلوبة
لمزاولتها.»