النص الكامل

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

يحظر على «المؤسسة» العالمة في لبنان، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، إلخ...) بإحدى «المهام المنظمة» المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بهذا القرار ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أدناه.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213374/article/3/