المادة 3
يحظر على «المؤسسة» العالمة في لبنان، تكليف أي شخص، مهما كانت صفته أو وضعه القانوني (موظف، متعاقد، إلخ...) بإحدى «المهام المنظمة» المذكورة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة بهذا القرار ما لم تتوفر فيه المؤهلات والشروط الواردة في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أدناه.