المادة 6
كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع «الشخص المكلف» عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة إعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, المادة 3, 24/09/2009
مادة 3: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "لا يمكن الاعتداد بنتيجة الامتحان المذكور أعلاه، بعد انقطاع "الشخص المكلف" عن العمل في أي من القطاعين المصرفي والمالي لمدة تزيد عن الثلاث سنوات وبالتالي يتوجب في هذه الحالة اعادة تكوين ملف كامل عنه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القرار، بما فيه ما يثبت نجاحه من جديد بالامتحان المطلوب".