النص الكامل

قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 12631 / 2017 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12319 / 2016 )

كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44

وبموجب القرار 10657 ت 21/2/2011 ج.ر 11

اولا: يعفى من تقديم الامتحان المذكور أعلاه، بفئاته كافة:

1- رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام المعين وفقا للأصول.

2- الاشخاص الذين يتمتعون بخبرة عملية في أي من القطاعين المصرفي والمالي لا تقل عدد سنواتها عن عشرين سنة دون انقطاع لغاية تاريخ 16/8/2016 على ان يكون الشخص المكلف امضى السنوات الثماني الاخيرة منها في المهام ذاتها.

3 - مدراء الفروع المعينون قبل تاريخ 18/9/2009 والذين يتمتعون بخبرة سبع سنوات على الاقل في القطاعين المالي والمصرفي جرى اكتسابها خلال التسع سنوات السابقة لتاريخ 18/9/2009 .

" - 4الاشخاص الحائزون على الشهادات والامتحانات المقبولة من مصرف لبنان وفقا لما هو محدد في الملاحظات الواردة في «لائحة المهام المنظمة» المرفقة. يمكن النظر بوضع الاشخاص الحائزين على الشهادات غير تلك المعددة في اللائحة المذكورة وذلك بناء على طلب المصارف والمؤسسات المالية واقتراح اللجنة المعينة خصيصاً لهذه الغاية من قبل مصرف لبنان.

ثانيا : بغية تحديد سنوات الخبرة المحددة في البندين (2) و (3) من المقطع "اولا" من هذه المادة يتم احتساب فترات العمل الفعلية على أن تنزل منها كل مدة تعطيل تزيد على الستين يوما متواصلة.

المادة 5 من قرار اساسي رقم 9286 تاريخ 09/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213374/article/5/