إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 4/10/2004 والمسجل تحت الرقم 6818/2004 من مالك العقارين رقم 804 ـ 949 من منطقة ذوق مكايل العقارية ـ قضاء كسروان ـ المتضمن طلبه إسقاط قسم من قناة الري لحساب أملاك الدولة الخصوصية والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن العقار 949 وذلك على نفقته ومسؤوليته تمهيدا لشراء القسم المطلوب إسقاطه وفقا للأنظمة النافذة،
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6818/2004 تاريخ 16/5/2005،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ضم إلى الأملاك العمومية القسم المبين باللون الأزرق، المحدد بالأحرف (د ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المقتطع من العقار رقم 949 من منطقة ذوق مكايل العقارية ـ البالغة مساحته /49/م2 تقريبا (تسعة وأربعون مترا مربعا) ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الفاصل بين العقارين رقم 804 و949 من منطقة ذوق مكايل العقارية والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ) والبالغة مساحته /59/م2 (تسعة وخمسون مترا مربعا) تقريبا ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 949، تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود القسم المسقط، موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤولية طالب الإسقاط ونفقته.
مادة 4: يبقى طالب الإسقاط مسؤولا عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم إلا بعد أن يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشرة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 آذار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور