النص الكامل

مرسوم رقم 16617 تاريخ 18/03/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على طالب الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إنشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 949، تؤمن سيلان المياه بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب ـ إظهار حدود القسم المسقط، موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع الأشغال والانشاءات الآيلة إلى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤولية طالب الإسقاط ونفقته.

المادة 3 من مرسوم رقم 16617 تاريخ 18/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213407/article/3/