جميع التشريعات

قرار رقم 116 29/03/2006

انشاء مركز أحراج في تبنين ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
29/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1923-1924
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1636 تاريخ 14/11/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 29/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/3/1961 لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج)،بناء على كتاب رئيس مصلحة زراعة النبطية رقم 229/12 تاريخ 7/3/2006،

بناء على موافقة مدير التنمية الريفية بكتابه رقم 692/7 تاريخ 21/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مركز للأحراج في منطقة تبنين ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية.

المادة 2

يتبع لهذا المركز القرى والمناطق الحرجية التالية:

- السلطانية ـ عيتا الجبل ـ صفد البطيخ، ـ شقرا ـ كفردونين ـ برعشيت ـ كونين.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ـ 3 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي