المادة 1
ينشأ مركز للأحراج في منطقة تبنين ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية.
قرار Decision No. 116 29/03/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16/3/1961 لا سيما المادة الثانية منه (تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الأحراج)،بناء على كتاب رئيس مصلحة زراعة النبطية رقم 229/12 تاريخ 7/3/2006،
بناء على موافقة مدير التنمية الريفية بكتابه رقم 692/7 تاريخ 21/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
ينشأ مركز للأحراج في منطقة تبنين ـ قضاء بنت جبيل محافظة النبطية.
يتبع لهذا المركز القرى والمناطق الحرجية التالية:
- السلطانية ـ عيتا الجبل ـ صفد البطيخ، ـ شقرا ـ كفردونين ـ برعشيت ـ كونين.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ـ 3 ـ 2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي