المادة 4
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.
قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006 نافذ
تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.
المادة 4 من قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/213469/article/4/