جميع التشريعات

قرار رقم 120 31/03/2006

إلغاء القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004 وإعادة العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان)

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
31/03/2006
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/04/2006, ص. 1924-1925
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 201 تاريخ 06/07/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 31/03/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته، لا سيما المادة الثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 (الشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان)،

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006 (تنظيم طرق أخذ عينات المنتجات الغذائية من أصل حيواني عند الاستيراد والتصدير)،

بناء على موافقة وزير الزراعة لبعض الشركات والمؤسسات الهندية المصنعة للحوم للتصدير إلى لبنان بمحضر اجتماع لجنة درس الطلبات رقم 5731/3 تاريخ 17/11/2003،

بناء على القرار 191/1 تاريخ 30/6/2004 (منع الاستيراد من المؤسسات والمسالخ المنتجة للحوم والمخالفة للشروط الصحية المطلوبة)،

بناء على توصية لجنة الصحة الحيوانية والصحة العامة البيطرية المشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/1/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 16/3/2006 القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المتعلق بإلغاء القرار رقم 201/1 تاريخ 6/7/2004 (حظر استيراد اللحوم المجلدة من الهند)، وإعادة العمل بالقرار رقم 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توفرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة والمصدرة إلى لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 201/1 تاريخ 6 تموز 2004 ويعاد العمل بالقرار 234/1 تاريخ 28/8/2003 المتعلق بالشروط الواجب توافرها بالمؤسسات الهندية المنتجة للحوم الحمراء المجمدة للتصدير إلى لبنان.

المادة 2

تعتمد الشهادة الصحية البيطرية المتفق على مضمونها بين الإدارتين البيطريتين في الجمهورية اللبنانية ودولة الهند وذلك بعد اعتمادها من قبل الدولتين.

المادة 3

تعتمد آلية محددة لأخذ العينات وتحليل النتائج للحوم المبردة والمجلدة والأسماك وثمار البحر في تقييم نتائج التحليل المخبري وفقا لأحكام القرار رقم 57/1 تاريخ 20/2/2006.

المادة 4

تلتزم المسالخ و/أو المصانع المنتجة للحوم بأنواعها بمضمون القرار رقم 191/1 تاريخ 30/6/2004، ويمنع الاستيراد من أي مسلخ و/أو مصنع تثبت مسؤوليته في مخالفة الشروط النوعية والفنية والصحية الواردة في القرارات ذات الصلة.

المادة 5

تقدم المسالخ المرخص لها بالتصدير إلى لبنان تقرير التدقيق الدوري لنظام الحاسب (AUDITING) الصادر عن مكتب دولي معتمد.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره.

بيروت في 31/3/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي