إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قراري مجلس بلدية برج حمود رقم 72 تاريخ 30/5/2003 ورقم 78 تاريخ 29/10/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع توسيع دار البلدية في برج حمود (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل الأقسام 7 و8 و9 و10 و11 و12 من العقار رقم 64 من منطقة برج حمود الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات الملحقتين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج حمود.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي