All legislation

مرسوم Decree No. 16696 03/04/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع توسيع دار البلدية في برج حمود (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16696
Date
03/04/2006
Official Gazette
Issue 19, 13/04/2006, p. 1973-1976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16696 تاريخ 03/04/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قراري مجلس بلدية برج حمود رقم 72 تاريخ 30/5/2003 ورقم 78 تاريخ 29/10/2004،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع توسيع دار البلدية في برج حمود (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية كامل الأقسام 7 و8 و9 و10 و11 و12 من العقار رقم 64 من منطقة برج حمود الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات الملحقتين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية برج حمود.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي