المادة 1
مادة 1: يعتبر من الأملاك العمومية النهرية القسم المبين باللون الأزرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف: أ ـ ج ـ د ـ هـ ـ والمقتطع من العقارين رقم 185 و480 من منطقة قرطبون العقارية ـ قضاء جبيل ـ البالغة مساحته /100/م2 (ماية مترا مربعا) تقريبا ليشكل قسما متمما لقناة الري بدلا من القسم المطلوب اسقاطه والمبين على ذات الخريطة المرفقة والمشار إليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.